مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 501

السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربّص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر .

[18275] 9 وعنه ، أنه قال في طلاق العدة ، مثله .

[18276] 10 الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبدالله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز إلّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (1) الخبر .

11 ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإلا بطل )

[18277] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ إلى أن قال ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر .

[18278] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولو طلقها ولم ينو الطلاق ، لم يكن ____________________________

9 الهداية للصدوق ص 71 .

10 الهداية للحضيني ص 81 أ .

(1) البقرة 2 : 282 .

الباب 11

1 الجعفريات ص 112 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 262 ح 994 .

الصفحة 283 من 501