السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربّص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر .
[18275] 9 وعنه ، أنه قال في طلاق العدة ، مثله .
[18276] 10 الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبدالله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز إلّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (1) الخبر .
11 ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإلا بطل )
[18277] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ إلى أن قال ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر .
[18278] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولو طلقها ولم ينو الطلاق ، لم يكن ____________________________
9 الهداية للصدوق ص 71 .
10 الهداية للحضيني ص 81 أ .
(1) البقرة 2 : 282 .
الباب 11
1 الجعفريات ص 112 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 262 ح 994 .




