مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 501

فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : « أعلى ذلك بينة ؟ » قال : لا ، قال : « أُغرب » .

[18268] 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق » .

[18269] 3 وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في الحدود » .

[18270] 4 وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلاً سأله فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : « ليس بطلاق ، فارجع إلى أهلك » .

[18271] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين » .

[18272] 6 وقال في موضع آخر : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها » .

[18273] 7 العياشي في تفسيره : عن عمر بن حنظلة ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) في حديث في المطلقة ثلاثاً ، قال : « فإن طلقها ولم يشهد ، فهو يتزوجها إذا شاء » .

[18274] 8 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق ____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 262 ح 994 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 514 ح 1843 .

4 المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 997 .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

6 المصدر السابق ص 32 .

7 تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 373 .

8 الهداية للصدوق ص 71 .

الصفحة 282 من 501