مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 501

9 ( باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق )

[18264] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (1) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته إلى أن قال فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر .

[18265] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع .

وقال : ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر (1) .

[18266] 3 ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل أنه قال : « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين مقبولين » الخبر .

10 ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )

[18267] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلاً أتاه ____________________________

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 .

(1) الطلاق 65 : 1 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

(1) نفس المصدر ص 31 وفيه : ومنها أنها طاهرة من غير جماع .

3 الكافي ج 1 ص 284 .

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 995 .

الصفحة 281 من 501