9 ( باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق )
[18264] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (1) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته إلى أن قال فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر .
[18265] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع .
وقال : ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر (1) .
[18266] 3 ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل أنه قال : « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين مقبولين » الخبر .
10 ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )
[18267] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلاً أتاه ____________________________
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
(1) نفس المصدر ص 31 وفيه : ومنها أنها طاهرة من غير جماع .
3 الكافي ج 1 ص 284 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 995 .




