مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 501

يراجعها ، ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع ، بل طلقها ثلاثاً : فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » وساق جملة من الأخبار ، إلى أن قال : (2) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه ، أن يكون جائزاً أو غير جائز ، فإن كان جائزاً ، فما معنى انكار النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمره بردها إليه ، وهو قد طلق طلاقاً جائزاً ؟ وإن كان غير جائز ، فكيف يعتد به كما زعموا ؟ مع ما رويناه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقد تقدم ذكره ، أنه إنما كان طلقها ثلاثاً وهي حائض .

[18259] 4 وفي رواية أُخرى عنه ( عليه السلام ) ، رويناها أنه قال نافع : أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول : ( انا طلقتها ) (1) ثلاثاً وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمرني برجعتها ، وقال : إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثاً وهي حائض ليس بطلاق ، فقال رجل لجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وقد ذكر هذا عن أبيه : أن الناس يقولون : إنه انما طلقها واحدة وهي حائض ، قال : « فلأي شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا (2) كان أملك برجعتها ؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ، وقال : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك » .

[18260] 5 وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام ) من الشيعة ، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته ، فقال : يا أبا حنيفة ، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو ____________________________

(2) نفس المصدر ج 2 ص 263 ح 1002 ، 1003 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 264 ح 1003 .

(1) في الحجرية : « طلّقها » وما أثبتناه من المصدر .

(2) في نسخة : إن .

5 المصدر السابق ج 1 ص 95 .

الصفحة 279 من 501