وليت (1) الناس لعلمتهم الطلاق ، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لو أُوتيت برجل خالف ذلك لاوجعت ظهره ، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه ، ولو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط ، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله » .
8 ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولاً بها ، وزوجها حاضر ، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ )
[18256] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الطلاق للعدة طاهراً (1) في غير جماع » .
[18257] 2 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (1) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر ، في طهر لم يسمها فيه » الخبر .
[18258] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير ، فقال : « من هذا ؟ » فقالوا : نافع مولى ابن عمر ، فدعا به فأتاه ، فقال : « يا نافع ، إنه بلغني عنك أنك تقول : ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة ، [ و ] (1) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن ____________________________
(1) في المصدر زيادة : أمر .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 258 ح 985 .
(1) في المصدر : وهي طاهرة .
2 المصدر السابق ج 2 ص 259 ح 986 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 260 ح 989 .
(1) أثبتناه من المصدر .




