مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 501

بأن (1) يراجعها ، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور مجتمع عليه .

[18250] 2 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق » .

[18251] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل » .

[18252] 4 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، بلغني أنك تقول : « إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله ، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شراً منكم ، إن الله عز وجل يقول : ( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (1) » الآية .

[18253] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين ، فليس طلاقه بطلاق » . . . الخبر .

[18254] 6 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق » .

[18255] 7 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لو ____________________________

(1) في نسخة : وأمر أن .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 260 ح 988 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 991 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 261 ح 992 .

(1) المائدة 5 : 63 .

5 المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 994 .

6 المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 993 .

7 المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 996 .

الصفحة 277 من 501