مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 27 من 501

ملكت المرأة زوجها المملوك ، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصاً (1) منه ، فقد حرمت عليه ، وحرم عليها أن تبيح [ له ] (2) نفسها ، لأنّ العبد لا يجوز له أن ينكح (3) مولاته » .

[17445] 2 ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ( عليه لاسلام ) : « أنّ عقبة بن أبي عقبة مات ، فحضر جنازته علي ( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه ، وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضراً : إنّ عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب ، وهذه من أعجبها ، يموت الإِنسان فتحرم على آخر امرأته ، فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقاً لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ، فقال عمر : لمثل هذا نسألك عمّا اختلفنا فيه » .

35 ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )

[17446] 1 ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم : « وبضع المرأة حرام على عبدها ، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر .

____________________________

(1) الشِّقص : الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج 2 ص 490 ، مجمع البحرين ج 4 ص 173 ) .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في نسخة : نكاح .

2 المناقب ج 2 ص 360 ، وعنه في البحار ج 40 ص 225 .

الباب 35

1 المناقب ج 2 ص 360 .

الصفحة 27 من 501