وقال ( عليه السلام ) : « خير أموالك ما وقى عرضك » (1) .
وقال ( عليه السلام ) : « لم يذهب من مالك ما وقى عرضك » (2) .
وقال ( عليه السلام ) : « من النبل أن يبذل الرجل ماله (3) ، ويصون عرضه ، من اللؤم أن يصون ماله ، ويبذل عرضه » (4)
وقال ( عليه السلام ) : « قوا أعراضكم ببذل أموالكم » (5) .
وقال ( عليه السلام ) : « وفور الأموال بانتقاص الأعراض لؤم » (6) .
وقال ( عليه السلام ) : « وقرّ عرضك ، بعرضك تكرم » (7) .
وقال ( عليه السلام ) : « وقروا العرض بابتذال المال » (8) .
23 ( باب حد الاسراف والتقتير )
[18208] 1 العياشي في تفسيره : عن بشر بن مروان قال : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي بالنواة ، قال : وأمسك أبو عبدالله ( عليه السلام ) يده ، فقال : « لا تفعل ، ان هذا من التبذير ، وان الله لا يحب الفساد » .
[18209] 2 وعن عجلان قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ____________________________
(1) غرر الحكم ج 1 ص 387 ح 12 .
(2) نفس المصدر ج 2 ص 600 ح 16 .
(3) في المصدر : نفسه .
(4) نفس المصدر ج 2 ص 730 ح 96 ، 97 .
(5) نفس المصدر ج 2 ص 780 ح 8 .
(6) نفس المصدر ج 2 ص 780 ح 9 .
(7) نفس المصدر ج 2 ص 784 ح 51 .
(8) نفس المصدر ص 372 ( الطبعة الحجرية ) .
الباب 23
1 تفسير العياشي ج 2 ص 288 ح 58 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 289 ح 59 .




