مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 501

قلت : وما القين ؟ قال : « الحداد » قال : « أرد عليك فلانة ، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ ، قال قلت [ له ] (1) : جعلت فداك ، إنّا نروي بالكوفة أنّ علياً ( عليه السلام ) اشتريت له جارية أو اهديت له جارية ، فسألها : أفارغة أنت أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة ، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم ، قال : « كذبوا على علي ( عليه السلام ) ولم يحفظوا ، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (2) » .

[17443] 5 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء ، [ بغير طلاق ] (1) فإن زوّجها حراً أو عبداً لغيره ، فليس له أن ينزعها (2) ، فإن باعها (3) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء [ من زوجها المملوك ] (4) ، وبيعها طلاقها [ منه ] (5) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع » .

34 ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما ، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )

[17444] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ____________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) النحل 16 : 75 .

5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 249 ح 940 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق .

(3) في الطبعة الحجرية : باعهما ، وما أثبتناه من المصدر .

(4) أثبتناه من المصدر .

(5) أثبتناه من المصدر .

الباب 34

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 249 .

الصفحة 26 من 501