مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 501

مرفعة للأموال » (9) .

وقال ( عليه السلام ) (10) : « صلة الرحم (11) من أفضل شيم الكرام » .

وقال ( عليه السلام ) (12) « صلة الأرحام (13) تنمي العدد ، وتوجب السؤدد » .

12 ( باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعاً )

[18144] 1 الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة مولاة أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالت : كنت عند أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « اعطوا الحسن بن علي [ بن علي ] (1) بن الحسين وهو الأفطس سبعين ديناراً ، واعطوا فلاناً كذا و [ فلاناً ] (2) كذا » فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟ قال : « تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (3) » .

____________________________

(9) في المصدر : « للآجال » .

(10) غرر الحكم ج 1 ص 459 ح 72 .

(11) في المصدر : « الأرحام » .

(12) نفس المصدر ج 1 ص 459 ح 74 .

(13) في المصدر : « الرحم » .

الباب 12

1 الغيبة للطوسي ص 119 ، وعنه في البحار ج 74 ص 96 ح 29 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) الرعد 13 : 21 .

الصفحة 244 من 501