[17436] 4 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إذا زوج الرجل غلام جاريته ، فرق بينهما متى شاء » .
[17437] 5 وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، الرجل يُنكح عبده أمته ، قال : « ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) » .
[17438] 6 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها حراً أو عبداً لغيره ، فليس له أن ينزعها » .
33 ( باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها ، أو اشترى عبداً له زوجة )
[17439] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وإن كان زوجها حراً فإن طلاقها عتقها » .
[17440] 2 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : مرّ عليه (1) غلام له فدعاه إليه ، ثم قال : « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا ____________________________
4 تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 52 .
5 تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 53 .
(1) النحل 16 : 75 .
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 249 ح 940 .
الباب 33
1 تفسير العياشي ج 2 ص 264 ح 48 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 49 .
(1) في الطبعة الحجرية : إليه ، وما أثبتناه من المصدر .




