وفي المقنع : وان زوّج الرجل أمته رجلاً ثم وقع عليها فعليه الحد(1) .
32 ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها )
[17433] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (1) قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ، ردّها عليه بغير نكاح » .
[17434] 2 وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يُنكح أمته من رجل ، قال : « إن كان مملوكاً فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) فليس للعبد من الامر شيء » الخبر .
[17435] 3 وعن أبي بصير ، في الرجل يُنكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : « إن كان مملوكاً فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) فليس للعبد من الأمر شيء » .
____________________________
(1) المقنع ص 145 .
الباب 32
1 تفسير العياشي ج 1 ص 232 .
(1) النساء 4 : 24 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 264 265 ح 48 .
(1) النحل 16 : 75 .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 51 .
(1) النحل 16 : 75 .




