مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 501

ويكون لولده عليه قيمتها ، [ وقال : ] (1) ولا يحل للرجل من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .

[17429] 2 كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .

[17430] 3 في كتاب علي ( عليه السلام ) : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .

30 ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً )

[17431] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده ، قال له : قد انكحتك فلانة ، ويعطيها من قبله شيئاً ما كان ولو [ كان ] (1) مدّاً من طعام » .

31 ( باب أنّ من زوّج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها ، أو ترى عورته )

[17432] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الاماء عشر إلى أن قال ولا أ متك ولها زوج » الخبر .

____________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

2 كتاب العلاء بن رزين ص 153 .

3 كتاب العلاء بن رزين ص 153 .

الباب 30

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 249 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 31

1 الهداية ص 69 70 .

الصفحة 22 من 501