ويكون لولده عليه قيمتها ، [ وقال : ] (1) ولا يحل للرجل من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .
[17429] 2 كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .
[17430] 3 في كتاب علي ( عليه السلام ) : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .
30 ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً )
[17431] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده ، قال له : قد انكحتك فلانة ، ويعطيها من قبله شيئاً ما كان ولو [ كان ] (1) مدّاً من طعام » .
31 ( باب أنّ من زوّج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها ، أو ترى عورته )
[17432] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الاماء عشر إلى أن قال ولا أ متك ولها زوج » الخبر .
____________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
2 كتاب العلاء بن رزين ص 153 .
3 كتاب العلاء بن رزين ص 153 .
الباب 30
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 249 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 31
1 الهداية ص 69 70 .




