تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أُمك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أخيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ ولا والله ما عندي غيره ، قال : أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاءً (1) » .
[18059] 3 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة ، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أنفقه » .
8 ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها )
[18060] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يجب للدابة على صاحبها ست خصال : يبدأ بعلفها اذا نزل ، ويعرض عليها الماء اذا مر به » الخبر .
وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب ، من كتاب الحج .
9 ( باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس )
[18061] 1 سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « اشتدت حال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ____________________________
(1) في المصدر : أجراً .
3 غرر الحكم ج 1 ص 164 ح 28 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 347 .
الباب 9
1 مشكاة الأنوار ص 184 .




