مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 501

تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أُمك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أخيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ ولا والله ما عندي غيره ، قال : أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاءً (1) » .

[18059] 3 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة ، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أنفقه » .

8 ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها )

[18060] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يجب للدابة على صاحبها ست خصال : يبدأ بعلفها اذا نزل ، ويعرض عليها الماء اذا مر به » الخبر .

وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب ، من كتاب الحج .

9 ( باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس )

[18061] 1 سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « اشتدت حال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ____________________________

(1) في المصدر : أجراً .

3 غرر الحكم ج 1 ص 164 ح 28 .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 347 .

الباب 9

1 مشكاة الأنوار ص 184 .

الصفحة 215 من 501