مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 501

قال : « الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع » .

[18056] 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، بن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : « من جميع مال الزوج » .

قلت : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في الفقه ، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى اذا وضعت الولد حياً فأخذت النفقة من نصيبه ، والله العالم .

7 ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب )

[18057] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (1) قال : « علىٰ وارث [ الصبي الذي يرثه ] (2) اذا مات أبوه ما على أبيه [ من ] (3) نفقته ورضاعه » الخبر .

[18058] 2 الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن حمزة بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي ( عليه السلام ) ، عن عمه عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، عندي دينار ، فما ____________________________

2 نوادر الراوندي ص 38 .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 256 ح 975 .

(1) البقرة 2 : 233 .

(2 ، 3) أثبتناه من المصدر .

2 أمالي الطوسي ج 2 ص 69 .

الصفحة 214 من 501