عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « الحبلى أجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله عز وجل : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (1) » .
[18051] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع » .
[18052] 3 الصدوق في المقنع : والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها .
5 ( باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً إذا لم تكن حاملاً )
[18053] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها ، فاذا حلّ أجلها ( مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (1) والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، حاملاً أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة » .
[18054] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى » .
6 ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل )
[18055] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه ____________________________
(1) الطلاق 65 : 4 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1089 .
3 المقنع ص 121 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1089 .
(1) البقرة 2 : 241 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1090 .
الباب 6
1 الجعفريات : لم نجده في مظانه .




