مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 501

والضعيفات ، ويؤدون من قوى الأبدان المعونات ، كالرجل يقود ضريراً وينجيه من مهلكة ، ويعين مسافراً أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها ، أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى ، ويؤدون الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به من غرض من يظلم بالوقيعة فيه ، أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره ، وكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى » .

3 ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكن )

[18048] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع » .

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « أيّما امرأة » الى آخره (1) .

[18049] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل شيء ساقه اليها » .

4 ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع )

[18050] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ____________________________

الباب 3

1 الجعفريات ص 108 .

(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 973 .

2 الجعفريات ص 108 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1089 .

الصفحة 212 من 501