[18045] 5 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسراً » .
[18046] 6 علي بن ابراهيم في تفسيره : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (1) يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء .
وتقدم في المقدمات (2) ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة ان كان في مالها حق ، ولا تخالفه في ذلك » . الخبر .
2 ( باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها )
[18047] 1 تفسير الامام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) (1) « من الأموال والقوى [ في الأبدان ] (2) والجاه والمقدار ينفقون [ و ] (3) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ، ويحتملون الكل ويؤدون الحقوق اللازمات ، كالنفقة في الجهاد اذا لزم أو استحب ، وكسائر النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والآباء والأُمهات ، وكالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء ____________________________
5 الجعفريات ص 108 .
6 تفسير القمي ج 1 ص 137 .
(1) النساء 4 : 34 .
(2) تقدم في الباب (60) من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث (2) .
الباب 2
1 تفسير الامام العسكري ص 27 .
(1) البقرة 2 : 3 .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) أثبتناه من المصدر .




