مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 501

[18045] 5 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسراً » .

[18046] 6 علي بن ابراهيم في تفسيره : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (1) يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء .

وتقدم في المقدمات (2) ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة ان كان في مالها حق ، ولا تخالفه في ذلك » . الخبر .

2 ( باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها )

[18047] 1 تفسير الامام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) (1) « من الأموال والقوى [ في الأبدان ] (2) والجاه والمقدار ينفقون [ و ] (3) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ، ويحتملون الكل ويؤدون الحقوق اللازمات ، كالنفقة في الجهاد اذا لزم أو استحب ، وكسائر النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والآباء والأُمهات ، وكالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء ____________________________

5 الجعفريات ص 108 .

6 تفسير القمي ج 1 ص 137 .

(1) النساء 4 : 34 .

(2) تقدم في الباب (60) من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث (2) .

الباب 2

1 تفسير الامام العسكري ص 27 .

(1) البقرة 2 : 3 .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 211 من 501