مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 501

أبواب النفقات

1 ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن ، فان لم يفعل تعين عليه الطلاق )

[18041] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب في حجة الوداع ، فذكر النساء فقال : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » .

[18042] 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « سبع من سوابق الأعمال فعليكم بهن فذكرهن وقال فيهن : والنفقة على العيال » .

[18043] 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استُؤنِي (1) فإن جاءها بشيء لم يفرق بينهما ، وان لم يجد شيئاً أُجل وفرق بينهما » .

[18044] 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « يجبر الرجل على النفقة على امرأته » الخبر .

____________________________

أبواب النفقات

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 254 ح 960 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 254 ح 962 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 971 .

(1) في الحجرية : « استوفي » وما أثبتناه من المصدر .

4 الجعفريات ص 109 .

الصفحة 210 من 501