مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 501

صاحبها » قلت : انه لم يأذن له في ذلك ، فقال : « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك » .

[17426] 4 وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال » قلت : أرأيت ان جاءت بولد ، ما يصنع به ؟ قال : « هو لمولى الجارية ، إلّا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له ، ان جاءت بولد منّي فهو حر » قلت : فيملك ولده ؟ قال : « إن كان له مال اشتراه بالقيمة » .

28 ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلّا أن يحللها مالكها من ذلك )

[17427] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها ، فاحتجنا إلى لبنها ، فقال : « ان احللت لهما ما صنعا ، فطيب لبنها » .

29 ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها ، مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوّم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها )

[17428] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك ، إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ____________________________

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الباب 28

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الباب 29

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 246 .

الصفحة 21 من 501