مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 501

26 ( باب أن من أحل وطء أمته لغيره ، حلّ له ما دونه من الاستمتاع ، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )

[17422] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها إن أردت » . قلت : أبيعها ، قال : « إنما حلّ منها ما أحلت » .

27 ( باب حكم ولد الأمة المحللة )

[17423] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن ابان بن عثمان ، عن الحسن العطّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عارية الفرج ، فقال : « لا بأس به. » قلت : فإن كان منه الولد ، قال : « لصاحب الجارية ، إلّا أن يشترط عليه » .

[17424] 2 وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك » قلت : فإنه أولدها ، قال : « يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على مولاها » .

[17425] 3 وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : « لا بأس » قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : « يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على ____________________________

الباب 26

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الباب 27

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الصفحة 20 من 501