مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 501

أبواب نكاح العبيد والإماء

1 ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطيء في الفرج في مدة الاستبراء ، دون ما عداه )

[17363] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الأمة ، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (1) » .

[17364] 2 الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإنّ أمرها شديد ، فإن أتاها فلا (1) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا . . . . إلى آخره .

[17365] 3 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أنّ علياً ( عليهم السلام ) قال في حديث : « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها » .

____________________________

أبواب نكاح العبيد والإماء

الباب 1

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 130 .

(1) في الطبعة الحجرية : الختان ، وما أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 106 .

(1) في الطبعة الحجرية : لا ، وما أثبتناه من المصدر .

3 الجعفريات ص 114 .

الصفحة 2 من 501