25 ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء ، لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فإن وطأها حينئذٍ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيباً )
[17420] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان بعض أصحابنا قد روى عنك ، أنك قلت : « إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال » قال : « نعم يا فضيل » قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحلّ له ما دون الفرج ، أله أن يقتضها (1) ؟ قال : « ليس له إلّا ما أحل له ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج ، فغلبت الشهوة فأفضاها ؟ قال : « لا ينبغي له ذلك » قلت : فإن فعل يكون زانياً ، قال : « لا ، ولكن خائناً ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها » .
قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بمثله ، الا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي .
[17421] 2 وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم ، حلّ له ما أحل له منها » .
____________________________
الباب 25
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
(1) اقتض البكر : إفتضّها ، وافترعها ، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج 7 ص 220 ).
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .




