قال : « من وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئاً ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
74 ( باب أن من أقرّ بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة ، أو المشتركة فليس عليه لعان )
[17958] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقرّ الرجل بولده ، ثم نفاه لم ينتف منه أبداً » .
75 ( باب تحريم العقوق وحد ذلك )
[17959] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا ينظر الله اليهم : المنّان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن خمر » .
[17960] 2 وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان فوق كل برّ برّاً ، حتى يقتل الرجل شهيداً في سبيله ، وفوق كل عقوق عقوقاً ، حتى يقتل الرجل أحد والديه » .
[17961] 3 وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ____________________________
الباب 74
1 الجعفريات ص 125 .
الباب 75
1 الجعفريات ص 187 .
2 المصدر السابق ص 186 .
3 الجعفريات 187 .




