( عليه السلام ) : « هو الزنى ، وأنا إلى الله منه بريء ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مرّ .
[17417] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل (1) عن عارية الفرج (2) ، كالرجل يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، من غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفرج هي زنى ، انّا نبرأ إلى الله ممن يفعله » .
[17418] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « زنى » الخبر .
[17419] 4 وعن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال : « لا بأس » به الخبر .
قلت : رواه الشيخ في التهذيب ، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية ، وأن يكون مراده بذلك التحليل (1) .
____________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 247.
(1) في المصدر : نهى .
(2) في المصدر : الفروج .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
(1) التهذيب ج 7 ص 246 ح 1069 .




