مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 501

( عليه السلام ) : « هو الزنى ، وأنا إلى الله منه بريء ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مرّ .

[17417] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل (1) عن عارية الفرج (2) ، كالرجل يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، من غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفرج هي زنى ، انّا نبرأ إلى الله ممن يفعله » .

[17418] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « زنى » الخبر .

[17419] 4 وعن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال : « لا بأس » به الخبر .

قلت : رواه الشيخ في التهذيب ، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية ، وأن يكون مراده بذلك التحليل (1) .

____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 247.

(1) في المصدر : نهى .

(2) في المصدر : الفروج .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

(1) التهذيب ج 7 ص 246 ح 1069 .

الصفحة 18 من 501