مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 501

عليه في مرضه ؟ » فقلت له : جارية امرأته فقال : « هي التي تلي ذلك منه » فقلت : نعم ، قال : « فهل أحلّت له ذلك صاحبه ؟ » قلت : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : « فإنّه يحل له ما أحلّت ذلك منها » .

[17414] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حمّاد بن عيسى (1) ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها ان أردت » فقلت : أبيعها ، قال : « انما حلّ منها ما أحلت » .

[17415] 4 وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك ، قال : « ليشهد عليها » قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شيء فيما بينه وبين الله ؟ قال : « هي له حلال » .

24 ( باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل )

[17416] 1 الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية : نقلاً عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، قال : كان لي جار يقال له : الفضل بن غياث ، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم ، فسألني أن ادخله على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأدخلته عليه ، فسأله عن عارية الفرج ، فقال أبو عبدالله ____________________________

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

(1) في الطبعة الحجرية : عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 88 وج 2 ص 302 ) .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.

الباب 24

1 الرسالة الصاغانية ص 25 .

الصفحة 17 من 501