[ فحملهما ] (1) وخالف بين أيديهما وأرجلهما ، وقال : « نعم الجمل جملكما » .
67 ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد ذكوراً واناثاً على بعض ، على كراهية ، مع عدم المزية )
[17901] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً له ولدان ، فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما ! » .
ورواه في البحار : عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل ابن أحمد ، عن محمد بن محمد ، مثله (1) .
[17902] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، في الهبة والعطية ، فقال : « لا بأس بذلك اذا كان صحيحاً » الخبر .
[17903] 3 العياشي في تفسيره : عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قال والدي : والله اني لأُصانع بعض ولدي ، وأُجلسه على فخذي ، وأكثر له المحبة ، وأكثر له الشكر ، وان الحق لغيره من ولدي ، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره ، لئلا يصنعوا به ما فعل ____________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 67
1 الجعفريات ص 189 .
(1) بحار الأنوار ج 74 ص 84 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 166 .




