الفرج ؟ قال : « زنى ثم ( مكث زماناً قليلاً ، ثم قال ) (1) لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه » .
[17409] 6 وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : « لا بأس » الخبر .
[17410] 7 وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال » .
[17411] 8 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) ، عن رجل أحّل جاريته لأخيه ، قال : « هي له حلال » .
23 ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح )
[17412] 1 الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية ، نقلاً عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها ، أو زوجها ، أو قريبها » .
[17413] 2 وعن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألني أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « من كان يمرّض عبد الملك يعني ابن أعين ويقوم ____________________________
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
8 كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص 115 .
الباب 23
1 المسائل الصاغانية ص 25 .
2 المسائل الصاغانية ص 26 .




