مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 501

قال : « رضاع اليهودية والنصرانية أحب الي من ارضاع الناصبية ، فاحذروا النصّاب ان تظائروهم ، ولا تناكحوهم ولا توادوهم » .

57 ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء )

[17864] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن ينشئه عليه » .

58 ( باب أن الأُم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، اذا لم تطلب من الأُجرة زيادة على غيرها ، ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ، ثم يصير الأب أحق منها ، فان مات فالأُم ثم الأقرب فالأقرب )

[17865] 1 العياشي في تفسيره : عن داود بن الحصين ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (1) قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين ، بالسوية ، فاذا فطم فالأب أحق من الأم ، فإذا مات الأب فالأُم أحق به من العصبة ، وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُم : لا أرضعه إلَّا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، إلَّا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أُمه » .

[17866] 2 وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة ____________________________

الباب 57

1 الجعفريات ص 92 .

الباب 58

1 تفسير العياشي ج 1 ص 120 ح 380 .

(1) البقرة 2 : 233 .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 121 ح 385 .

الصفحة 156 من 501