[17859] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا ولدت الجارية من الزنى ، لم تتخذ ظئراً » أي مرضعاً .
[17860] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت ، فاحتاج المولى الى لبنها ، قال : « ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس » .
55 ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية ، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ، ولا يبعث معها الولد الى بيتها )
[17861] 1 دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا أرضعوا لكم ، فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل ما لا يحل (1) » .
[17862] 2 الصدوق في المقنع : ولا يجوز مظاءرة المجوس ، فأمّا أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ، ولكن اذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر (1) ولحم الخنزير .
56 ( باب كراهة استرضاع الناصبية )
[17863] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ____________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 243 ح 911 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 243 ح 912 .
الباب 55
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 913 .
(1) في المصدر زيادة : أكله .
2 المقنعة ص 111 .
(1) في المصدر زيادة : اكل .
الباب 56
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 914 .




