« أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها اذا بلغوا تسعاً ، وفرقوا بينهم في المضاجع اذا بلغوا عشراً » .
[17856] 2 وعن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، أنه كان يأخذ من عنده [ من ] (1) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك ، فقال : « هو أخف عليهم ، وأجدر أن يسارعوا اليها ، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ، ويقول : « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة » .
[17857] 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا ابناء عشر سنين » .
54 ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى ، إلَّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلاً كان المالك أو امرأة )
[17858] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن مظاءرة (1) ولد الزنى .
____________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 193 .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 وص 98 ح 65 .
الباب 54
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 911 .
(1) المظاءرة : اتخاذ الظئر ، والظئر : المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج 4 ص 515 ) .




