مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 501

[17852] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولداً له ، بربع مكوك (1) من طعام وجرة من ماء .

[17853] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولداً له : « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي يعطي المرضعة » .

52 ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت ، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم ، والحر أحق بالحضانة من المملوك ، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها )

[17854] 1 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكم في بنت حمزة لخالتها ، دون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعاً ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « عندي بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي أحق بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ادفعوها الى خالتها ، فان الخالة أُم » .

53 ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء )

[17855] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابائه : ____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 255 ح 974 .

(1) المكوك : المد ، وقيل : الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسراً بالمد ( مجمع البحرين ج 5 ص 289) .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 256 ح 976 .

الباب 52

1 درر اللآلي ج 1 ص 457 .

الباب 53

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .

الصفحة 153 من 501