مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 501

حولين كاملين ، فإن أرادوا الفصال (2) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً » والفصال (3) : الفطام .

[17848] 2 علي بن ابراهيم في تفسيره في حديث قال : كان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في بطن أُمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهراً .

[17849] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (1) الآية ، قال : « نهى الله عز وجل أن يضار بالصبي أو يضار بأُمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أرادا فصالا ًعن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل ، كان ذلك اليهما » والفصال هو الفطام .

[17850] 4 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » .

51 ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أُجرة ، بل لها أخذ الأُجرة من ماله إن ارضعته ، أو أرضعته أمتها )

[17851] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، قال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها » .

____________________________

(2 ، 3) في الحجرية : « الفصل » وما أثبتناه من المصدر .

2 تفسير القمي ج 2 ص 297 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1091 .

(1) البقرة 2 : 233 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1092 .

الباب 51

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 256 ح 977 .

الصفحة 152 من 501