ترضعه بما تقبله به امرأة أُخرى ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » .
[17845] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « تجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس ، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر .
قلت : ويحمل على حال الضرورة ، أو على أُم الولد لما في الأصل ، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة .
49 ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد )
[17846] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يرضعن يميناً وشمالاً ، يعني كثيراً ، وقال : « انهن ينسين » .
50 ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها )
[17847] 1 العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، انّ الله يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (1) إنه نهى أيضاً أن يضار بالصبي ، أو يضار بأُمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق ____________________________
3 الجعفريات ص 109 .
الباب 49
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 919 .
الباب 50
1 تفسير العياشي ج 1 ص 121 ح 385 .
(1) البقرة 2 : 233 .




