يا معشر النساء ، اذا خفضتن (1) بناتكن فبقين ، ابقاء للذاتهن في الأزواج » .
[17830] 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين » .
[17831] 4 القطب الراوندي في لب اللباب ، ولم يبايع النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحداً من النساء إلا مختونة ، وأول من اختتن من النساء هاجر ، لحلف سارة أن تقطع عضواً منها ، فأمر الله تعالى باختتانها .
43 ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة اذا مضى يوم السابع ، وكراهة تأخيرهما عنه )
[17832] 1 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : المولود يعق عنه بعد ما كبر ، قال : « إذا جاز سبعة أيام ، فلا تعق عنه » .
44 ( باب استحباب اسكات اليتيم اذا بكى )
[17833] 1 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى ____________________________
(1) في الحجرية : « خفضن » وما أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 124 .
4 لب اللباب : مخطوط .
الباب 43
1 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص 89 .
الباب 44
1 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 5 ص 548 .




