مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 501

في سبيل الله ابراهيم ( عليه السلام ) إلى أن قال وأول من اختتن ابراهيم ، اختتن بالقدوم ، على رأس ثمانين (1) سنة من عمره » .

ورواهما في دعائم الاسلام ، مثله (2) .

41 ( باب وجوب الختان على الرجل ، وعدم وجوب الخفض (*) على النساء )

[17827] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الختان سنة في الرجال ، مكرمة للنساء » .

42 ( باب استحباب خفض البنات وآدابه )

[17828] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : يا معشر النساء (1) إذا خفضتن (2) بناتكن فبقين من ذلك شيئاً ، فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن » .

[17829] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : « أخبرني جدي القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن عائشة ، أنها كانت تقول : ____________________________

(1) في المصدر : ستين .

(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 124 .

الباب 41

(*) خفض الجارية بفتح الخاء وسكون الفاء : مثل ختن الغلام ولا يطلق الخفض الا على الجارية ( مجمع البحرين ج 4 ص 203 والقاموس المحيط ج 2 ص 341 ) .

1 الهداية ص 70 .

الباب 42

1 الجعفريات ص 29 .

(1) في الحجرية : « الناس » وما أثبتناه من المصدر .

(2) في الحجرية : « خفضن » وما أثبتناه من المصدر .

2 الجعفريات ص 29 .

الصفحة 145 من 501