في سبيل الله ابراهيم ( عليه السلام ) إلى أن قال وأول من اختتن ابراهيم ، اختتن بالقدوم ، على رأس ثمانين (1) سنة من عمره » .
ورواهما في دعائم الاسلام ، مثله (2) .
41 ( باب وجوب الختان على الرجل ، وعدم وجوب الخفض (*) على النساء )
[17827] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الختان سنة في الرجال ، مكرمة للنساء » .
42 ( باب استحباب خفض البنات وآدابه )
[17828] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : يا معشر النساء (1) إذا خفضتن (2) بناتكن فبقين من ذلك شيئاً ، فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن » .
[17829] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : « أخبرني جدي القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن عائشة ، أنها كانت تقول : ____________________________
(1) في المصدر : ستين .
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 124 .
الباب 41
(*) خفض الجارية بفتح الخاء وسكون الفاء : مثل ختن الغلام ولا يطلق الخفض الا على الجارية ( مجمع البحرين ج 4 ص 203 والقاموس المحيط ج 2 ص 341 ) .
1 الهداية ص 70 .
الباب 42
1 الجعفريات ص 29 .
(1) في الحجرية : « الناس » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : « خفضن » وما أثبتناه من المصدر .
2 الجعفريات ص 29 .




