ولك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة رسولك ( صلى الله عليه وآله ).
34 ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأُم ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن )
[17812] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأُم فلا ترضعه » .
[17813] 2 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : « يسمى الصبي يوم السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة ، ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاءاً (1) ويطبخ ، ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة أُم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، فإن شاء قسمها (2) اعضاءاً ، وان شاء طبخها وقسم معها خبراً ومرقاً ، ولا يعطيها الّا لأهل الولاية » .
[17814] 3 الصدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة ، واذا أكلت الأُم منها لم ترضعه .
35 ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة )
[17815] 1 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ، عن ____________________________
الباب 34
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
2 مكارم الأخلاق ص 227 .
(1) في الحجرية : « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر .
3 المقنع ص 113 .
الباب 35
1 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 66 ح 146 .




