مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 501

ولك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة رسولك ( صلى الله عليه وآله ).

34 ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأُم ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن )

[17812] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأُم فلا ترضعه » .

[17813] 2 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : « يسمى الصبي يوم السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة ، ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاءاً (1) ويطبخ ، ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة أُم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، فإن شاء قسمها (2) اعضاءاً ، وان شاء طبخها وقسم معها خبراً ومرقاً ، ولا يعطيها الّا لأهل الولاية » .

[17814] 3 الصدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة ، واذا أكلت الأُم منها لم ترضعه .

35 ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة )

[17815] 1 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ، عن ____________________________

الباب 34

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

2 مكارم الأخلاق ص 227 .

(1) في الحجرية : « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر .

(2) في الحجرية : « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر .

3 المقنع ص 113 .

الباب 35

1 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 66 ح 146 .

الصفحة 141 من 501