مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 501

قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ، قال : « هو زنى ، إن الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (1) » .

21 ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية )

[17401] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت [ منه ] (1) من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز » .

[17402] 2 وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له أنّ أول ولد تلده حر ، وما سوى ذاك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقاً معاً » .

[17403] 3 الصدوق في المقنع : فإن زوج أمته (1) من رجل وشرط له أنّ ما ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، فإن منزلتهم منزلة الأُم وهم عبيد ، لأنه جعل ذلك للأول ، وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .

____________________________

(1) النساء 4 : 25 .

الباب 21

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 245 ح 927.

(1) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 308 ح 1157.

3 المقنع ص 157.

(1) في الطبعة الحجرية : أمة ، وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 14 من 501