قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ، قال : « هو زنى ، إن الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (1) » .
21 ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية )
[17401] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت [ منه ] (1) من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز » .
[17402] 2 وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له أنّ أول ولد تلده حر ، وما سوى ذاك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقاً معاً » .
[17403] 3 الصدوق في المقنع : فإن زوج أمته (1) من رجل وشرط له أنّ ما ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، فإن منزلتهم منزلة الأُم وهم عبيد ، لأنه جعل ذلك للأول ، وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
____________________________
(1) النساء 4 : 25 .
الباب 21
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 245 ح 927.
(1) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 308 ح 1157.
3 المقنع ص 157.
(1) في الطبعة الحجرية : أمة ، وما أثبتناه من المصدر .




