واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه ، وقال : « يا فاطمة ، تصدقي ( بزنة شعره ) (1) » فوزنت شعر الحسين ( عليه السلام ) فكان فيه وزن درهم ونصف .
[17801] 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخّر .
[17802] 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال : « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً ، وقطعه أعضاء واطبخه ، واهد عنه وتصدق وكل ، واحلق رأس المولود ، وتصدق بوزنه ذهباً أو فضة » .
[17803] 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يسمى المولود في يوم سابعه » .
[17804] 6 الصدوق في الأمالي : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، [ عن محمد بن عيسى ] (1) وأبي اسحاق النهاوندي ، عن عبيد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث عن أُم أيمن أنها قالت : « فلما ولدت فاطمة الحسين ( عليهما السلام ) ، فكان يوم السابع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ، وعق عنه ، ثم هيأته أُم أيمن ولفته في برد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . الخبر.
____________________________
(1) في المصدر : بوزن شعره ذهباً أو فضة .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 679 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 187 ح 680 .
5 المصدر السابق ج 2 ص 188 ح 682 .
6 أمالي الصدوق ص 75 .
(1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 267 و ج 21 ص 19 ).




