31 ( باب أن عقيقة الذكر والأُنثى سواء كبش كبش ، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو انثيين ، وعن الأُنثى بالأُنثى )
[17796] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « العقيقة شاة ، من الغلام والجارية سواء » .
[17797] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن تعق عنه ، فليكن عن الذكر ذكراً ، وعن الأُنثى أُنثى » .
[17798] 3 الصدوق في المقنع : وعق عنه إذا كان ذكراً فذكراً (1) وان كان أُنثى فأُنثى .
32 ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهباً ، وجملة من أحكام العقيقة )
[17799] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه » .
[17800] 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عق عن الحسن ( عليه السلام ) شاة ، وعن الحسين ( عليه السلام ) شاة ، وحلق رأس كل ____________________________
الباب 31
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 188 ح 681 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 المقنع ص 113 .
(1) في الحجرية : « ذكراً » وما أثبتناه من المصدر.
الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 677 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 187 ح 678 .




