[17781] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ولد مولود فأذن في أُذنه الأيمن ، وأقم في أُذنه الأيسر » .
[17782] 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والأفزاع له » .
27 ( باب استحباب تحنيك المولود (*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وإلّا فبماء السماء ، وجملة من أحكام المولود )
[17783] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد » .
[17784] 2 جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن جعفر ، عن ( محمد بن ) (1) الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « حنكوا أولادكم بتربة الحسين ____________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 الجعفريات ص 32 .
الباب 27
(*) تحنيك المولود : هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعاً فيوضع في فمه ليصل شيء منه إلى جوفه . وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو اعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج 5 ص 263 ) .
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
2 كامل الزيارات ص 278 .
(1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 296 ) .




