قال : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرّق » .
[17398] 2 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه (1) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع » .
19 ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإِجازة ، ولا جبره على الطلاق )
[17399] 1 البحار : نقلاً عن كتاب صفوة الأخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرّق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلّق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، ثم قال : كان قول المالك للعبد : طلق امرأتك ، رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد » .
20 ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة )
[17400] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي العباس قال : ____________________________
2 الجعفريات ص 104 .
(1) في المصدر : مولاه .
الباب 19
1 البحار ج 103 ص 344 ح 33 .
الباب 20
1 تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 91 .




