مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 501

17 ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه ، حتى المكاتب )

[17394] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، قال : أيّما امرأة حرة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .

[17395] 2 وعن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلّا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح (1) فنكاحه فاسد مردود » الخبر .

[17396] 3 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده » الخبر .

18 ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفاً على الإِجازة منه ، فإن أجازه صحّ ولا يحتاج إلى تجديد العهد ، وحكم المهر )

[17397] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ____________________________

الباب 17

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 937 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 312 .

(1) في الطبعة الحجرية : أنكح ، وما أثبتناه من المصدر .

3 تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54 .

(1) النحل 16 : 75 .

الباب 18

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 937 .

الصفحة 12 من 501