17 ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه ، حتى المكاتب )
[17394] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، قال : أيّما امرأة حرة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .
[17395] 2 وعن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلّا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح (1) فنكاحه فاسد مردود » الخبر .
[17396] 3 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده » الخبر .
18 ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفاً على الإِجازة منه ، فإن أجازه صحّ ولا يحتاج إلى تجديد العهد ، وحكم المهر )
[17397] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ____________________________
الباب 17
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 937 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 312 .
(1) في الطبعة الحجرية : أنكح ، وما أثبتناه من المصدر .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54 .
(1) النحل 16 : 75 .
الباب 18
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 937 .




