مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 501

[17734] 5 العياشي في تفسيره : عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (1) قال : قال : « التغيّض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم » .

[17735] 6 وعن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (1) يعني الذكر والأُنثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (2) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ( وَمَا تَزْدَادُ ) (3) ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .

[17736] 7 وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) قال : « الذكر والأُنثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) قال : ما كان دون التسعة فهو غيض ( وَمَا تَزْدَادُ ) (1) قال : ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .

[17737] 8 دعائم الإِسلام : ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حد » قال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن ؟ قال : « من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (1) وقال : ____________________________

5 تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10 .

(1) الرعد 13 : 8 .

6 تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 11 .

(13) الرعد 13 : 8 .

7 تفسير العياشي ج 2 ص 205 .

(1) الرعد 13 : 8 .

8 دعائم الإِسلام ج 1 ص 86 .

(1) الأحقاف 46 : 15 .

الصفحة 119 من 501