مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 501

قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها ، لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها لم يطأها بعدها ، حرّة كانت أو مملوكة » .

16 ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء )

[17391] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .

[17392] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر ) (1) فوق اثنتين (2) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك باذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملّكه ذلك مولاه وأذن له فيه » .

[17393] 3 الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع اماء .

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (1) .

____________________________

الباب 16

1 الجعفريات ص 105 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 938.

(1) ليس في المصدر .

(2) في المصدر : حرتين .

3 المقنع ص 102 .

(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

الصفحة 11 من 501