مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 501

تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحّت عليه ، فعرض عليها رافع إمّا أن ترضى وإمّا أن يطلقها الثالثة ، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.

10 ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلّا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل )

[17677] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) قالا : « ليس للحكمين أن يفرقا ، حتى يستأمرا الرجل والمرأة » .

11 ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما ، لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )

[17678] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً أتاه مع امرأته (1) [ و ] (2) مع كل واحد منهما فئام (3) من الناس ، فأمر ( عليه السلام ) أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال : « هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعليّ ، وقال الزوج : أمّا الفرقة فلا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كذبت لعمري والله حتى ترضى بالذي رضيت » .

____________________________

الباب 10

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 271 ح 1019 .

(1) النساء 4 : 35 .

الباب 11

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 271 ح 1018 .

(1) في الحجرية : « امرأة » وما أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) الفئام بكسر الفاء : الجماعة من الناس ( لسان العرب ج 12 ص 448 ) .

الصفحة 102 من 501