7 ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكنّ أربعاً )
[17673] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كنّ ثلاثاً قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، فإن كنّ أربعاً لم يفضل واحدة منهن على الأُخرى » .
8 ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا )
[17674] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً ، كما قال الله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) يختار الرجل رجلاً والمرأة تختار رجلاً ، فيجتمعا على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحاً فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلّا من بعد أن يستأمرا (2) » .
الصدوق في المقنع : مثله (3) .
[17675] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال ____________________________
الباب 7
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 253 ح 955 .
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
(1) النساء 4 : 35 .
(2) في المصدر : يستأمر الزوج والزوجة .
(3) المقنع ص 118 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 270 ح 1017 .




