مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 501

7 ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكنّ أربعاً )

[17673] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كنّ ثلاثاً قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، فإن كنّ أربعاً لم يفضل واحدة منهن على الأُخرى » .

8 ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا )

[17674] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً ، كما قال الله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) يختار الرجل رجلاً والمرأة تختار رجلاً ، فيجتمعا على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحاً فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلّا من بعد أن يستأمرا (2) » .

الصدوق في المقنع : مثله (3) .

[17675] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال ____________________________

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 253 ح 955 .

الباب 8

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

(1) النساء 4 : 35 .

(2) في المصدر : يستأمر الزوج والزوجة .

(3) المقنع ص 118 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 270 ح 1017 .

الصفحة 100 من 501