مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 501

14 ( باب أنّ من وطىء أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها )

[17387] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع » الخبر .

[17388] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والاستبراء حيضة ، وهو على البائع » إلى آخره .

15 ( باب أن من وطىء أمة بالملك حرمت عليه أُمها وبنتها عيناً ، نسباً ورضاعاً ، وأُختها جمعاً لا عيناً ، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك )

[17389] 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الإِماء عشرة : لا يجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا (1) أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة ) (2) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك(3) » .

[17390] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ____________________________

الباب 14

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الباب 15

1 الهداية ص 69 ، مع تقديم وتأخير في العبارات .

(1) في المصدر وهي .

(2) ليس في المصدر .

(3) في المصدر زيادة : ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 873 .

الصفحة 10 من 501