غير راجع عن تدبيره (2) ، ( ولم يرجع في تدبيره ، و ) (3) إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .
18 ( باب أنّ المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث ، كالوصية )
[ 16217 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .
[ 16218 ] 2 وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبّر ، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .
19 ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )
[ 16219 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (1) فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من __________________________
(2) في المصدر زيادة : وهو مملوك إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضى في تدبيره ، وإن شاء رجع فيه .
(3) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 18
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 315 ح 1185 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 315 ح 1188 .
الباب 19
1 تفسير العياشي ج 1 ص 348 ح 218 .
(1) المائدة 5 : 106 .




