قال في موضع آخر : وقد جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العطية للوارث ، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب ، أنها [ غير ] (4) جائزة » (5) .
[ 16213 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن أعتق ثلث عبده [ عند الموت ، يعني ] (1) وليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .
[ 16214 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه ، ولا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) [ ثلاثة أجزاء ] (1) وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرقّ أربعة .
17 ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح ، في صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان ، فيعمل بالأخيرة )
[ 16215 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، وما مات عليه منها أُخرج من ثلثه » .
[ 16216 ] 2 وعنهما ( عليهما السلام ) ، قالا : « المدبّر (1) مملوك ما لم يمت من دبّره __________________________
(4) أثبتناه من المصدر .
(5) دعائم الإِسلام ج 2 ص 259 ح 1307 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 304 ح1145 .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 456 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 17
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 360 ح 1311
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 315 ح 1187 .
(1) دبرت العبد : إذا علقتَ عتقه بموتك ، والتدبير : أن يعتق العبد بعد أن يموت سيّده ( النهاية ج 2 ص 98 ، مجمع البحرين ج 3 ص 299 ) .




